أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب ، فإن تركه تارك كان عاصيا ، ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ، فإذا قام به واحد أجزأ عنهم ، كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها ، فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ، ولو كان ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا ، بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم ، وأيهم قام به أجزأ عنهم ، وهذا أشبه معانيه به ، والله أعلم ، وقول الله جل وعز {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد ، ويحتمل أن يكون فرض على من حضر الحق أن يشهد منهم من الكفاءة للشهادة ، فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم » ، وهذا أشبه ، والله أعلم قال : فأما من سبقت شهادته بأن شهد ، أو علم حقا لمسلم ، أو معاهد ، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إجازة : وقال جل ثناؤه {ولا يضار كاتب ولا شهيد} ، فأشبه أن يكون يجرح من ترك ذلك ضرارا ، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية قال أحمد : وقد روينا عن ابن عباس في هذه الآية قال : « أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان : إنا على حاجة ، فيضار بهما ، فقال : قد أمرتما أن تجيبا ، فلا يضار بهما »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203256, BMS005896
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب ، فإن تركه تارك كان عاصيا ، ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ، فإذا قام به واحد أجزأ عنهم ، كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها ، فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ، ولو كان ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا ، بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم ، وأيهم قام به أجزأ عنهم ، وهذا أشبه معانيه به ، والله أعلم ، وقول الله جل وعز {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد ، ويحتمل أن يكون فرض على من حضر الحق أن يشهد منهم من الكفاءة للشهادة ، فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم » ، وهذا أشبه ، والله أعلم قال : فأما من سبقت شهادته بأن شهد ، أو علم حقا لمسلم ، أو معاهد ، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إجازة : وقال جل ثناؤه {ولا يضار كاتب ولا شهيد} ، فأشبه أن يكون يجرح من ترك ذلك ضرارا ، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية قال أحمد : وقد روينا عن ابن عباس في هذه الآية قال : « أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان : إنا على حاجة ، فيضار بهما ، فقال : قد أمرتما أن تجيبا ، فلا يضار بهما »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5896, 7/389
Senetler:
()
Konular: