أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه وقال في موضع آخر : « فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن هشام قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا نقول ، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم ، فنقول : ولي السرائر الله تبارك وتعالى ، فالحلال والحرام على ما يعلم الله ، والحكم على ظاهر الأمر ، وافق ذلك السرائر أو خالفها ، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار ، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا ، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه ، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ، ولا الحرام على واحد منهما حلالا ، ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع ، وغير ذلك على القياس وروينا عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول للرجل : « إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة ، وإن قضائي لا يحل لك حراما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203244, BMS005883
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه وقال في موضع آخر : « فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن هشام قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا نقول ، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم ، فنقول : ولي السرائر الله تبارك وتعالى ، فالحلال والحرام على ما يعلم الله ، والحكم على ظاهر الأمر ، وافق ذلك السرائر أو خالفها ، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار ، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا ، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه ، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ، ولا الحرام على واحد منهما حلالا ، ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع ، وغير ذلك على القياس وروينا عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول للرجل : « إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة ، وإن قضائي لا يحل لك حراما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5883, 7/379
Senetler:
()
Konular: