أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه {وأشهدوا إذا تبايعتم} فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين ، أحدهما : أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ، ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه ، واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه » ، والذي أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ، ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد ، وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق ، وكل أمر الله ، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من تركه قال : والذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل التوفيق -أن يكون دلالة لا حتما ، واحتج بقول الله عز وجل {أحل الله البيع وحرم الربا} قال فذكر أن البيع حلال ، ولم يذكر معه بينه ، وقال في آية الدين والدين تبايع {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ثم قال في سياق الآية {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، فلما أمر إذ لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن ، فقال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم قال الشافعي رحمه الله : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس ، فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ، ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203239, BMS005878
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه {وأشهدوا إذا تبايعتم} فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين ، أحدهما : أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ، ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه ، واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه » ، والذي أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ، ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد ، وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق ، وكل أمر الله ، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من تركه قال : والذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل التوفيق -أن يكون دلالة لا حتما ، واحتج بقول الله عز وجل {أحل الله البيع وحرم الربا} قال فذكر أن البيع حلال ، ولم يذكر معه بينه ، وقال في آية الدين والدين تبايع {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ثم قال في سياق الآية {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، فلما أمر إذ لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن ، فقال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم قال الشافعي رحمه الله : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس ، فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ، ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5878, 7/371
Senetler:
()
Konular: