أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه : فإن قال قائل : « ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه » فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقال {وآتوا اليتامى أموالهم} ، وقال {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} مع آي كثير في كتاب الله حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم ، إلا بما فرض الله في كتابه ، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203125, BMS005766
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه : فإن قال قائل : « ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه » فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقال {وآتوا اليتامى أموالهم} ، وقال {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} مع آي كثير في كتاب الله حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم ، إلا بما فرض الله في كتابه ، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5766, 7/287
Senetler:
()
Konular: