أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسين ، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن محمد بن إدريس قال : قرئ على بحر بن نصر : قال الشافعي رحمه الله في تفسير الفرعة : شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته يعني أول نتاج يأتي عليه لا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « فرعوا إن شئتم » ، أي اذبحوا إن شئتم ، وكانوا يسألونه على ما يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا مكره لهم فيه ، وأمرهم أن يغذوه ثم يحملون عليه في سبيل الله قال أحمد : ويذبحه ويطعمه كما في حديث نبيشة قال الشافعي : الفرعة حق ، يعني أنها ليست بباطل ، ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل قال الشافعي : وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا فرع ولا عتيرة » وليس اختلاف من الرواة ، إنما هو : أي لا فرع ، ولا عتيرة واجبة ، والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح ، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله ، والعتيرة هي الرجبية ، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها ، يذبحونها في رجب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا عتيرة » ، على معنى لا عتيرة لازمة وقوله حين سئل عن العتيرة : « اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان » ، لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203066, BMS005706
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسين ، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن محمد بن إدريس قال : قرئ على بحر بن نصر : قال الشافعي رحمه الله في تفسير الفرعة : شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته يعني أول نتاج يأتي عليه لا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « فرعوا إن شئتم » ، أي اذبحوا إن شئتم ، وكانوا يسألونه على ما يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا مكره لهم فيه ، وأمرهم أن يغذوه ثم يحملون عليه في سبيل الله قال أحمد : ويذبحه ويطعمه كما في حديث نبيشة قال الشافعي : الفرعة حق ، يعني أنها ليست بباطل ، ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل قال الشافعي : وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا فرع ولا عتيرة » وليس اختلاف من الرواة ، إنما هو : أي لا فرع ، ولا عتيرة واجبة ، والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح ، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله ، والعتيرة هي الرجبية ، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها ، يذبحونها في رجب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا عتيرة » ، على معنى لا عتيرة لازمة وقوله حين سئل عن العتيرة : « اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان » ، لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5706, 7/244
Senetler:
()
Konular: