أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، ما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق ؟ قال : « لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك » فإنما هو إن ثبت في المتردية وما في معناها فالله أعلم وقد رواه الشافعي في سنن حرملة ، عن الثقة عنده ، عن حماد بن سلمة ، مع حديث رافع بن خديج قال أحمد : وروينا في الحديث الصحيح ، عن عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذفة وقال : « إنها لا يصاد بها صيد ، ولا ينكأ بها عدو ، وهي تكسر السن وتفقأ العين » وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « واتقوا الأرنب أن يخذفها أحدكم بالعصا ، ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل » وعن ابن عمر ، أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة : « تلك الموقوذة » وحديث عدي بن حاتم في صيد المعراض قد مضى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202973, BMS005611
Hadis:
أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، ما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق ؟ قال : « لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك » فإنما هو إن ثبت في المتردية وما في معناها فالله أعلم وقد رواه الشافعي في سنن حرملة ، عن الثقة عنده ، عن حماد بن سلمة ، مع حديث رافع بن خديج قال أحمد : وروينا في الحديث الصحيح ، عن عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذفة وقال : « إنها لا يصاد بها صيد ، ولا ينكأ بها عدو ، وهي تكسر السن وتفقأ العين » وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « واتقوا الأرنب أن يخذفها أحدكم بالعصا ، ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل » وعن ابن عمر ، أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة : « تلك الموقوذة » وحديث عدي بن حاتم في صيد المعراض قد مضى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sayd 5611, 7/186
Senetler:
()
Konular: