أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن سعيد بن مسروق ، وفي رواية أبي سعيد : عن عمر بن سعيد بن مسروق ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج قال : قلنا : يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى ، أنذكي بالليط ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا ، إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان ، والظفر مدى الحبش » ورواه أيضا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن سعيد بن مسروق ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ، وأخرجه البخاري ، ومسلم من حديث سفيان ، عن أبيه سعيد بن مسروق قال الشافعي في رواية حرملة : ومعقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة ، فأما وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة ، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن السن عظم من الإنسان » ، وقال : « إن الظفر مدى الحبش » ، ففيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان قاله كما قاله في السن ، ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة يجلب ، وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والأسنان ، وعظمه قياس على سنه ، فلا يجوز أن يذكى من الإنسان بعظم لأن السن عظم ، وليس بظفر لأنه من الإنسان قال أحمد : وفي حديث أم عطية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحداد المرأة : « ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار » وفي رواية أخرى : وقد رخص في طهرها : إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار ، وإنما أراد طيبا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202967, BMS005605
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن سعيد بن مسروق ، وفي رواية أبي سعيد : عن عمر بن سعيد بن مسروق ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج قال : قلنا : يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى ، أنذكي بالليط ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا ، إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان ، والظفر مدى الحبش » ورواه أيضا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن سعيد بن مسروق ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ، وأخرجه البخاري ، ومسلم من حديث سفيان ، عن أبيه سعيد بن مسروق قال الشافعي في رواية حرملة : ومعقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة ، فأما وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة ، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن السن عظم من الإنسان » ، وقال : « إن الظفر مدى الحبش » ، ففيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان قاله كما قاله في السن ، ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة يجلب ، وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والأسنان ، وعظمه قياس على سنه ، فلا يجوز أن يذكى من الإنسان بعظم لأن السن عظم ، وليس بظفر لأنه من الإنسان قال أحمد : وفي حديث أم عطية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحداد المرأة : « ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار » وفي رواية أخرى : وقد رخص في طهرها : إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار ، وإنما أراد طيبا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sayd 5605, 7/182
Senetler:
()
Konular: