أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته ، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على سبيل صلح أنهم إذا اتجروا أخذ منهم ثم ساق الكلام إلى أن قال : ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا يخالفه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202904, BMS005540
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته ، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على سبيل صلح أنهم إذا اتجروا أخذ منهم ثم ساق الكلام إلى أن قال : ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا يخالفه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5540, 7/133
Senetler:
()
Konular: