أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخالفها كلها ؛ لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : « أقركم ما أقركم الله » ، ثم أمرنا بإجلائهم من الحجاز ثم ساق الكلام إلى أن قال : يحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها أن لا يسكنوها ويحتمل لو ثبت عنه « لا يبقين دينان بأرض العرب » لا يبقين دينان مقيمان ولولا أن عمر ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أجل أن من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث ، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال قال الشافعي : أخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، فانقطع الحديث من الأصل ، وكأنه تركه لشك عرض له ، فالحديث عن عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر ، أن عمر بن الخطاب « ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال » قال الشافعي : ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن ، وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202901, BMS005537
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخالفها كلها ؛ لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : « أقركم ما أقركم الله » ، ثم أمرنا بإجلائهم من الحجاز ثم ساق الكلام إلى أن قال : يحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها أن لا يسكنوها ويحتمل لو ثبت عنه « لا يبقين دينان بأرض العرب » لا يبقين دينان مقيمان ولولا أن عمر ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أجل أن من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث ، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال قال الشافعي : أخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، فانقطع الحديث من الأصل ، وكأنه تركه لشك عرض له ، فالحديث عن عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر ، أن عمر بن الخطاب « ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال » قال الشافعي : ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن ، وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5537, 7/130
Senetler:
()
Konular: