أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بعد الاحتجاج بالكتاب : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن لا يقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم ، وكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ، ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال ، ولا على امرأة ، وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام ، وكذلك لا جزية على مملوك » قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب كتب : « أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان » وذكر حديث ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى عماله : « أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان ، ولا يأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى » وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق قال يعلى : عن معاذ ، وقال أبو معاوية : « » إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافريا « » وحديث معلى عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أحمد : أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب ، وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة وأما حديث يعلى بن عبيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202895, BMS005532
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بعد الاحتجاج بالكتاب : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن لا يقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم ، وكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ، ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال ، ولا على امرأة ، وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام ، وكذلك لا جزية على مملوك » قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب كتب : « أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان » وذكر حديث ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى عماله : « أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان ، ولا يأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى » وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق قال يعلى : عن معاذ ، وقال أبو معاوية : « » إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافريا « » وحديث معلى عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أحمد : أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب ، وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة وأما حديث يعلى بن عبيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5532, 7/125
Senetler:
()
Konular: