أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وصالح عمر بن الخطاب أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة « وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين ، والوسط على أربعة وعشرين ، والذي دونه على اثني عشر فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة ، وإن كان أكثر من هذا ، إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث روح بن عبادة السهمي ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، أن عمر بن الخطاب ، » جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين ، وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما « وذكر حديث ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب » ضرب على أهل الشام أربعة دنانير ومدين من قمح ، وعلى أهل مصر أربعة دنانير وإردبا من قمح ، وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة « وذكر حديث شبابة ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عمرو بن ميمون ، أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن حنيف : » والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما ، وكان عليهم ثمانية وأربعون فجعلها خمسين « قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، أن عمر ، كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم ، وإذا افتقروا وضع عنهم وهذا منقطع ، وكذلك حديث أبي مجلز قال الشافعي في القديم بعد بسط الكلام على هذه الأخبار : وذلك أن عمر لم يصالح أهل السواد على شيء معلوم إلا أهل الحيرة فإنهم صولحوا على شيء معلوم ، صالحهم عليه خالد بن الوليد فلم يزد فيه ولم ينقص منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202892, BMS005528
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وصالح عمر بن الخطاب أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة « وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين ، والوسط على أربعة وعشرين ، والذي دونه على اثني عشر فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة ، وإن كان أكثر من هذا ، إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث روح بن عبادة السهمي ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، أن عمر بن الخطاب ، » جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين ، وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما « وذكر حديث ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب » ضرب على أهل الشام أربعة دنانير ومدين من قمح ، وعلى أهل مصر أربعة دنانير وإردبا من قمح ، وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة « وذكر حديث شبابة ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عمرو بن ميمون ، أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن حنيف : » والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما ، وكان عليهم ثمانية وأربعون فجعلها خمسين « قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، أن عمر ، كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم ، وإذا افتقروا وضع عنهم وهذا منقطع ، وكذلك حديث أبي مجلز قال الشافعي في القديم بعد بسط الكلام على هذه الأخبار : وذلك أن عمر لم يصالح أهل السواد على شيء معلوم إلا أهل الحيرة فإنهم صولحوا على شيء معلوم ، صالحهم عليه خالد بن الوليد فلم يزد فيه ولم ينقص منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5528, 7/122
Senetler:
()
Konular: