أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في هذه المسألة : « لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ، ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة ثم ساق الكلام في المال إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه قال الشافعي : إنما أطرح عليهم ما استكرهوه عليه » قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية : ويروى عن أبي هريرة ، والثوري ، وإبراهيم النخعي ، أنهم قالوا : « لا يعود في إسارهم ، ويفي لهم بالمال » وقال بعضهم : إن أراد العودة منعه السلطان العودة وقال ابن هرمز : يحبس لهم بالمال وقال بعضهم : يفي لهم ، ولا يحبسونه ، ولا يكون كديون الناس وروي ، عن الأوزاعي ، والزهري ، « يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال » وروي ذلك ، عن ربيعة ، وعن ابن هرمز ، خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى قال الشافعي : ومن ذهب مذهب الأوزاعي ، ومن قال قوله ، فإنما يحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما ، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه ، وأبو بصير فرده ، فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وفيت لهم ونجاني الله منهم ، فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعب ذلك عليه وتركه ، فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه قال أحمد : وهذا الحديث ثابت عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلام الشافعي عليه إن شاء الله تعالى في كتاب أهل الجزية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202861, BMS005497
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في هذه المسألة : « لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ، ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة ثم ساق الكلام في المال إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه قال الشافعي : إنما أطرح عليهم ما استكرهوه عليه » قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية : ويروى عن أبي هريرة ، والثوري ، وإبراهيم النخعي ، أنهم قالوا : « لا يعود في إسارهم ، ويفي لهم بالمال » وقال بعضهم : إن أراد العودة منعه السلطان العودة وقال ابن هرمز : يحبس لهم بالمال وقال بعضهم : يفي لهم ، ولا يحبسونه ، ولا يكون كديون الناس وروي ، عن الأوزاعي ، والزهري ، « يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال » وروي ذلك ، عن ربيعة ، وعن ابن هرمز ، خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى قال الشافعي : ومن ذهب مذهب الأوزاعي ، ومن قال قوله ، فإنما يحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما ، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه ، وأبو بصير فرده ، فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وفيت لهم ونجاني الله منهم ، فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعب ذلك عليه وتركه ، فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه قال أحمد : وهذا الحديث ثابت عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلام الشافعي عليه إن شاء الله تعالى في كتاب أهل الجزية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5497, 7/98
Senetler:
()
Konular: