أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سئل أبو حنيفة : أتكره أن يؤدي الرجل الجزية ، على خراج الأرض ؟ فقال : « لا ، إنما الصغار خراج الأعناق » قال الأوزاعي : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « من أقر بذل طائعا فليس منا » وقال عبد الله بن عمر : « وهو المرتد على عقبيه » وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها وقال أبو يوسف : القول ما قال أبو حنيفة : إنه كان لعبد الله بن مسعود ، ولخباب بن الأرت ، ولحسين بن علي ، ولشريح أرض خراج حدثنا المجالد بن سعيد ، عن عامر ، عن عتبة بن فرقد السلمي ، أنه قال لعمر بن الخطاب : إني اشتريت أرضا من أرض السواد ، فقال عمر : أكل أصحابها أرضيت ؟ قال : لا قال : فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن أبي ليلي ، عن الحكم بن عتيبة ، أن دهاقين من دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، « ففرض عمر للذين أسلموا في زمانه ألفين ، وفرض علي للذين أسلموا في زمانه ألفين » قال أبو يوسف : ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم قال الشافعي : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي تحقن به الدم ، وهذه لا تكون على مسلم ، وأما خراج الأرض فلا يتبين أنه صغار من قبل أنه لا يحقن به الدم ، الدم محقون بالإسلام ، وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة والورق ، وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين ، وكرهه قوم احتياطا قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا عن أبي سعيد وحده : والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا ، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام » ، إنما هو خراج الجزية ، ولو كان الكراء ما حل له أن يتكارى من مسلم ولا غيره شيئا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202857, BMS005493
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سئل أبو حنيفة : أتكره أن يؤدي الرجل الجزية ، على خراج الأرض ؟ فقال : « لا ، إنما الصغار خراج الأعناق » قال الأوزاعي : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « من أقر بذل طائعا فليس منا » وقال عبد الله بن عمر : « وهو المرتد على عقبيه » وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها وقال أبو يوسف : القول ما قال أبو حنيفة : إنه كان لعبد الله بن مسعود ، ولخباب بن الأرت ، ولحسين بن علي ، ولشريح أرض خراج حدثنا المجالد بن سعيد ، عن عامر ، عن عتبة بن فرقد السلمي ، أنه قال لعمر بن الخطاب : إني اشتريت أرضا من أرض السواد ، فقال عمر : أكل أصحابها أرضيت ؟ قال : لا قال : فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن أبي ليلي ، عن الحكم بن عتيبة ، أن دهاقين من دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، « ففرض عمر للذين أسلموا في زمانه ألفين ، وفرض علي للذين أسلموا في زمانه ألفين » قال أبو يوسف : ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم قال الشافعي : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي تحقن به الدم ، وهذه لا تكون على مسلم ، وأما خراج الأرض فلا يتبين أنه صغار من قبل أنه لا يحقن به الدم ، الدم محقون بالإسلام ، وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة والورق ، وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين ، وكرهه قوم احتياطا قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا عن أبي سعيد وحده : والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا ، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام » ، إنما هو خراج الجزية ، ولو كان الكراء ما حل له أن يتكارى من مسلم ولا غيره شيئا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5493, 7/93
Senetler:
()
Konular: