أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس قال : كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية ، فجعل لهم عمر رضي الله عنه ربع السواد ، فأخذه سنتين أو ثلاثا ، فوفد عمار إلى عمر وتبعه جرير ، فقال عمر لجرير : « لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما جعل لكم ، وإن الناس قد كثروا فأرى أن تردوا عليهم » ففعل جرير فأجازه عمر بثمانين دينارا قال : وحدثنا إسماعيل ، أيضا ، عن قيس قال : كانت امرأة من بجيلة يقال لها : أم كرز ، فقالت لعمر : يا أمير المؤمنين ، إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم ، قال لها : « يا أم كرز ، إن زمانه قد صنعوا ما قد علمت » قالت : إن كانوا صنعوا ما صنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول وعليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبا ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا وذكر الشافعي في القديم رواية شريح ، عن هشيم ، وفيه من الزيادة : فقال جرير : فأنا ضامن لك بجيلة ، فأجابته بجيلة إلا امرأة يقال لها : أم كرز ، فإنها قالت : مات أبي وسهمه ثابت في السواد ولا أسلم ، « فلم يزل بها عمر حتى رضيت ، وملأ لها عمر كفها ذهبا » فقالت : رضيت قال الشافعي : فلم يكن عمر يستطيب أنفس بجيلة ويأخذ من غيرهم بغير طيب نفس لأن بجيلة ومن سواهم سواء قال أحمد : فالأشبه بما انتهى إلينا من أخبار عمر رضي الله عنه في الأراضي المغنومة أنه كان يرى قسمها بين الغانمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ثم رأى من المصلحة أن يجعلها وقفا لتكون لمن بعدهم أيضا ، وكان يحب أن يكون ذلك برضا الغانمين ، فجعل يستطيب قلوبهم وروينا ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، أنه قال : أصاب الناس فتحا بالشام وفيهم بلال ، وأظنه قال : ومعاذ بن جبل ، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الفيء الذي أصبنا ، لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فكتب عمر : إنه ليس كما قلتم ، ولكني أقفها للمسلمين ، فراجعوه الكتاب وراجعهم ، يأبون ويأبى ، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال : « اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال » قال : فما حال الحول حتى ماتوا جميعا . قال أحمد : وقد ذكر الشافعي في القديم حديث زيد بن الحباب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن بلالا وأصحابه فتحوا فتوحا بالشام فقالوا لعمر : « اقسم بيننا ما غنمنا ، فقال : » اللهم أرحني من بلال وأصحابه « قال أحمد رحمه الله : قوله رضي الله عنه : إنه ليس على ما قلتم ، لا يريد : ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، وإنما أراد عمر ، والله أعلم ، ليست المصلحة فيما قلتم ، وإنما المصلحة في أن أقفها للمسلمين وجعل يأبى قسمتها لما كان يرجو من تطيب قلوبهم بذلك ، وجعلوا يأبون لما كان لهم من الحق ، فلما أبوا لم يقطع عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ووقفها ، ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فيما رأى من المصلحة ، وهم لو وافقوه وافقه أفناء الناس ، والله أعلم وقد رأينا أيضا في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير بن العوام قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم بعض خيبر وقسم بعضها ، وفي ذلك دلالة على أن الإمام في ذلك بالخيار على ما ورد بالسير ، فإن الذي لم يقسمه من خيبر هو ما كان صلحا ، ولو كان الأمر على ما زعم لكان يحتج به عمر على أصحابه ، ولما احتج بقسمه ما قسم منها الزبير بن العوام وبلال ومن طلب القسمة من الصحابة ، والله أعلم وقد روينا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » أيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ورسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202854, BMS005490
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس قال : كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية ، فجعل لهم عمر رضي الله عنه ربع السواد ، فأخذه سنتين أو ثلاثا ، فوفد عمار إلى عمر وتبعه جرير ، فقال عمر لجرير : « لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما جعل لكم ، وإن الناس قد كثروا فأرى أن تردوا عليهم » ففعل جرير فأجازه عمر بثمانين دينارا قال : وحدثنا إسماعيل ، أيضا ، عن قيس قال : كانت امرأة من بجيلة يقال لها : أم كرز ، فقالت لعمر : يا أمير المؤمنين ، إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم ، قال لها : « يا أم كرز ، إن زمانه قد صنعوا ما قد علمت » قالت : إن كانوا صنعوا ما صنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول وعليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبا ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا وذكر الشافعي في القديم رواية شريح ، عن هشيم ، وفيه من الزيادة : فقال جرير : فأنا ضامن لك بجيلة ، فأجابته بجيلة إلا امرأة يقال لها : أم كرز ، فإنها قالت : مات أبي وسهمه ثابت في السواد ولا أسلم ، « فلم يزل بها عمر حتى رضيت ، وملأ لها عمر كفها ذهبا » فقالت : رضيت قال الشافعي : فلم يكن عمر يستطيب أنفس بجيلة ويأخذ من غيرهم بغير طيب نفس لأن بجيلة ومن سواهم سواء قال أحمد : فالأشبه بما انتهى إلينا من أخبار عمر رضي الله عنه في الأراضي المغنومة أنه كان يرى قسمها بين الغانمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ثم رأى من المصلحة أن يجعلها وقفا لتكون لمن بعدهم أيضا ، وكان يحب أن يكون ذلك برضا الغانمين ، فجعل يستطيب قلوبهم وروينا ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، أنه قال : أصاب الناس فتحا بالشام وفيهم بلال ، وأظنه قال : ومعاذ بن جبل ، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الفيء الذي أصبنا ، لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فكتب عمر : إنه ليس كما قلتم ، ولكني أقفها للمسلمين ، فراجعوه الكتاب وراجعهم ، يأبون ويأبى ، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال : « اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال » قال : فما حال الحول حتى ماتوا جميعا . قال أحمد : وقد ذكر الشافعي في القديم حديث زيد بن الحباب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن بلالا وأصحابه فتحوا فتوحا بالشام فقالوا لعمر : « اقسم بيننا ما غنمنا ، فقال : » اللهم أرحني من بلال وأصحابه « قال أحمد رحمه الله : قوله رضي الله عنه : إنه ليس على ما قلتم ، لا يريد : ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، وإنما أراد عمر ، والله أعلم ، ليست المصلحة فيما قلتم ، وإنما المصلحة في أن أقفها للمسلمين وجعل يأبى قسمتها لما كان يرجو من تطيب قلوبهم بذلك ، وجعلوا يأبون لما كان لهم من الحق ، فلما أبوا لم يقطع عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ووقفها ، ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فيما رأى من المصلحة ، وهم لو وافقوه وافقه أفناء الناس ، والله أعلم وقد رأينا أيضا في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير بن العوام قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم بعض خيبر وقسم بعضها ، وفي ذلك دلالة على أن الإمام في ذلك بالخيار على ما ورد بالسير ، فإن الذي لم يقسمه من خيبر هو ما كان صلحا ، ولو كان الأمر على ما زعم لكان يحتج به عمر على أصحابه ، ولما احتج بقسمه ما قسم منها الزبير بن العوام وبلال ومن طلب القسمة من الصحابة ، والله أعلم وقد روينا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » أيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ورسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5490, 7/89
Senetler:
()
Konular: