وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وكان في حديثه يعني في حديث جرير : وعاضني من حقي فيه نيفا وثمانين دينارا وكان في حديثه : فقالت فلانة : شهد أبي القادسية وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى يعطيني كذا ويعطيني كذا ، فأعطاها إياه قال الشافعي : وفي هذا الحديث دلالة إذا أعطى جريرا البجلي عوضا من سهمه ، والمرأة عوضا من سهم أبيها ، أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمين وهذا حلال للإمام لو افتتح أرضا عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا أنفسا عن حقوقهم منها أن يجعلها الإمام وقفا وحقوقهم منها الأربعة الأخماس ، ويوفي أهل الخمس حقوقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم ، فيكون ذلك لهم والحكم في الأرض كالحكم في المال وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ، وقسم أربعة أخماسها بين الموجفين ثم جاءته وفود هوازن مسلمين ، فسألوه أن يمن عليهم بأن يرد عليهم ما أخذ منهم ، فخيرهم بين الأموال والسبي ، فقالوا : خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا ، فنختار أحسابنا فترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وحق أهل بيته وسمع بذلك المهاجرون ، فتركوا لهم حقوقهم وسمع بذلك الأنصار ، فتركوا لهم حقوقهم وبقي قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين فأمر ، فعرف على كل عشرة واحدا ، ثم قال : « ائتوني بطيب أنفس من بقي ، فمن كره فله علي كذا وكذا من الإبل » ، إلى وقت ذكره فجاؤوه بطيب أنفسهم إلا الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر ، فإنهما أبيا ليعيرا هوازن ، فلم يكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، حتى كانا هما تركا بعد أن خدع عيينة عن حقه ، وسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من طاب نفسه عن حقه وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندنا في السواد وفتوحه إن كانت عنوة ، فهو عندنا كما وصفت ظن عليه دلالة يقين ، وإنما منعنا أن نجعله يقينا بالدلالة أن الحديث الذي فيه متناقض ، فلا ينبغي أن يكون قسم إلا عن أمر عمر لكبر قدره ، ولو تفوت فيه ما انتفى أن يغيب عنه قسمه ثلاث سنين ولو كان القسم ليس لمن قسم له ما كان لهم منه عوض ، ولكان عليهم أن تؤخذ منهم الغلة والله أعلم كيف كان ، ولم أجد فيه حديثا يثبت إنما أجدها متناقضة ، والذي أولى بعمر عندي الذي وصفت قال أحمد : حديث جرير حديث صحيح ، رواه عن إسماعيل بن أبي خالد : عبد الله بن المبارك ، وهشيم ، ويحيى بن أبي زائدة ، وعبد السلام بن حرب وغيرهم ، إلا أن بعضهم لم يذكر قصة المرأة وقالوا : ثلاث سنين ، وبعضهم قال : سنتين أو ثلاثا ، وقالوا : فرده على المسلمين ، وأعطاه عمر ثمانين دينارا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202853, BMS005489
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وكان في حديثه يعني في حديث جرير : وعاضني من حقي فيه نيفا وثمانين دينارا وكان في حديثه : فقالت فلانة : شهد أبي القادسية وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى يعطيني كذا ويعطيني كذا ، فأعطاها إياه قال الشافعي : وفي هذا الحديث دلالة إذا أعطى جريرا البجلي عوضا من سهمه ، والمرأة عوضا من سهم أبيها ، أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمين وهذا حلال للإمام لو افتتح أرضا عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا أنفسا عن حقوقهم منها أن يجعلها الإمام وقفا وحقوقهم منها الأربعة الأخماس ، ويوفي أهل الخمس حقوقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم ، فيكون ذلك لهم والحكم في الأرض كالحكم في المال وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ، وقسم أربعة أخماسها بين الموجفين ثم جاءته وفود هوازن مسلمين ، فسألوه أن يمن عليهم بأن يرد عليهم ما أخذ منهم ، فخيرهم بين الأموال والسبي ، فقالوا : خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا ، فنختار أحسابنا فترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وحق أهل بيته وسمع بذلك المهاجرون ، فتركوا لهم حقوقهم وسمع بذلك الأنصار ، فتركوا لهم حقوقهم وبقي قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين فأمر ، فعرف على كل عشرة واحدا ، ثم قال : « ائتوني بطيب أنفس من بقي ، فمن كره فله علي كذا وكذا من الإبل » ، إلى وقت ذكره فجاؤوه بطيب أنفسهم إلا الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر ، فإنهما أبيا ليعيرا هوازن ، فلم يكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، حتى كانا هما تركا بعد أن خدع عيينة عن حقه ، وسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من طاب نفسه عن حقه وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندنا في السواد وفتوحه إن كانت عنوة ، فهو عندنا كما وصفت ظن عليه دلالة يقين ، وإنما منعنا أن نجعله يقينا بالدلالة أن الحديث الذي فيه متناقض ، فلا ينبغي أن يكون قسم إلا عن أمر عمر لكبر قدره ، ولو تفوت فيه ما انتفى أن يغيب عنه قسمه ثلاث سنين ولو كان القسم ليس لمن قسم له ما كان لهم منه عوض ، ولكان عليهم أن تؤخذ منهم الغلة والله أعلم كيف كان ، ولم أجد فيه حديثا يثبت إنما أجدها متناقضة ، والذي أولى بعمر عندي الذي وصفت قال أحمد : حديث جرير حديث صحيح ، رواه عن إسماعيل بن أبي خالد : عبد الله بن المبارك ، وهشيم ، ويحيى بن أبي زائدة ، وعبد السلام بن حرب وغيرهم ، إلا أن بعضهم لم يذكر قصة المرأة وقالوا : ثلاث سنين ، وبعضهم قال : سنتين أو ثلاثا ، وقالوا : فرده على المسلمين ، وأعطاه عمر ثمانين دينارا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5489, 7/87
Senetler:
()
Konular: