أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال الأوزاعي : « الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد » وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك ، فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب « ، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم ، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل ذلك » وقال أبو يوسف : « القول ما قال الأوزاعي » وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ربا بين أهل الحرب » ، أظنه قال : « وأهل الإسلام » قال الشافعي : القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف ، وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ، فلا حجة فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202803, BMS005440
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال الأوزاعي : « الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد » وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك ، فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب « ، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم ، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل ذلك » وقال أبو يوسف : « القول ما قال الأوزاعي » وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ربا بين أهل الحرب » ، أظنه قال : « وأهل الإسلام » قال الشافعي : القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف ، وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ، فلا حجة فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5440, 7/47
Senetler:
()
Konular: