أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقتل من قتل كما وصفت فإن قال قائل : قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه (2) وأرجلهم ، وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، رويا فيه ، أو أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ، ونهى عن المثلى »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202735, BMS005372
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقتل من قتل كما وصفت فإن قال قائل : قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه (2) وأرجلهم ، وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، رويا فيه ، أو أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ، ونهى عن المثلى »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5372, 6/553
Senetler:
()
Konular: