أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : « هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك هو عنه غني ، يبقي بذلك على دابته أو على ثوبه ، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكيف يحل هذا مادام في المعمعة ، ويحرم بعد ذلك ؟ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها ، إذا احتاج رجل جاء فأخذ حاجته ، فحاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب وإلى الدواب والثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام » وذكر حديث أبي إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته « قال الشافعي : إن كان أبو يوسف إنما جعل السلاح والدواب والثياب قياسا على الطعام ، فمن أخذ الطعام من غني يجد ما يشتري به طعاما وفقير لا يجده سواء يحل لهم أكله وأكله استهلاك له ، وهو إذا قاس السلاح والدواب عليه جعل له أن يستهلك السلاح والدواب كما يستهلك الطعام ، ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : وما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقا للسنة معقولا ؛ لأنه يحل في حال الضرورة الشيء ، فإذا انقضت الضرورة لم يحل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202727, BMS005364
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : « هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك هو عنه غني ، يبقي بذلك على دابته أو على ثوبه ، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكيف يحل هذا مادام في المعمعة ، ويحرم بعد ذلك ؟ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها ، إذا احتاج رجل جاء فأخذ حاجته ، فحاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب وإلى الدواب والثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام » وذكر حديث أبي إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته « قال الشافعي : إن كان أبو يوسف إنما جعل السلاح والدواب والثياب قياسا على الطعام ، فمن أخذ الطعام من غني يجد ما يشتري به طعاما وفقير لا يجده سواء يحل لهم أكله وأكله استهلاك له ، وهو إذا قاس السلاح والدواب عليه جعل له أن يستهلك السلاح والدواب كما يستهلك الطعام ، ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : وما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقا للسنة معقولا ؛ لأنه يحل في حال الضرورة الشيء ، فإذا انقضت الضرورة لم يحل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5364, 6/549
Senetler:
()
Konular: