أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدوا الخيط والمخيط ؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة » وكان الطعام داخلا في معنى أموال المشركين ، وأكثر من الخيط والمخيط والفلس والخرزة التي لا يحل أخذها لأحد دون أحد ، فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب في الطعام ، كان الإذن فيه خاصا خارجا من الجملة التي استثنى ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما قلت : من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من الطعام فإن كان مثل هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد معه ، وإن كان لا يثبت لأن في رجاله من يجهل فكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل « قال أحمد : أما الحديث في إباحته في دار الحرب فقد ذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث يزيد بن هارون وغيره ، عن سليمان بن المغيرة ، وذلك فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202716, BMS005353
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدوا الخيط والمخيط ؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة » وكان الطعام داخلا في معنى أموال المشركين ، وأكثر من الخيط والمخيط والفلس والخرزة التي لا يحل أخذها لأحد دون أحد ، فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب في الطعام ، كان الإذن فيه خاصا خارجا من الجملة التي استثنى ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما قلت : من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من الطعام فإن كان مثل هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد معه ، وإن كان لا يثبت لأن في رجاله من يجهل فكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل « قال أحمد : أما الحديث في إباحته في دار الحرب فقد ذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث يزيد بن هارون وغيره ، عن سليمان بن المغيرة ، وذلك فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5353, 6/544
Senetler:
()
Konular: