أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا حاتم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن زيد بن هرمز ، أن نجدة ، كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس : إن ناسا يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لما كتبت إليه ، فكتب نجدة إليه : أما بعد ، فأخبرني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : إنك كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان ، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ، فتميز المؤمن من الكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن « ، وكتبت : » متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته ، وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ، وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن حاتم بن إسماعيل وفي حديث قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن عباس في هذه القصة : وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا الناس ، ولكن يحذون من غنائم القوم
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان ، أخبرنا عمرو بن دينار ، أخبرني سلمة ، رجل من ولد أم سلمة قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله ، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ، فأنزل الله عز وجل {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202668, BMS005306
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا حاتم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن زيد بن هرمز ، أن نجدة ، كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس : إن ناسا يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لما كتبت إليه ، فكتب نجدة إليه : أما بعد ، فأخبرني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : إنك كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان ، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ، فتميز المؤمن من الكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن « ، وكتبت : » متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته ، وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ، وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن حاتم بن إسماعيل وفي حديث قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن عباس في هذه القصة : وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا الناس ، ولكن يحذون من غنائم القوم
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان ، أخبرنا عمرو بن دينار ، أخبرني سلمة ، رجل من ولد أم سلمة قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله ، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ، فأنزل الله عز وجل {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5306, 6/499
Senetler:
()
Konular: