أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » اختلف أصحابنا في نفيهما يعني نفي العبد والأمة ، فمنهم من قال : لا ينفيان ، كما لا يرجمان ، ولو نفيا نصف سنة ، وهذا مما أستخير الله فيه « ، فهو ذا يشير إلى التوقف في نفيهما ، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه ، وهو مذهب مالك ، فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئا منها ، وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعا ، فقد روى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202429, BMS005068
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » اختلف أصحابنا في نفيهما يعني نفي العبد والأمة ، فمنهم من قال : لا ينفيان ، كما لا يرجمان ، ولو نفيا نصف سنة ، وهذا مما أستخير الله فيه « ، فهو ذا يشير إلى التوقف في نفيهما ، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه ، وهو مذهب مالك ، فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئا منها ، وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعا ، فقد روى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5068, 6/334
Senetler:
()
Konular: