أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فقتلوا بعضهم ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أعطوهم نصف العقل لصلاتهم » ، ثم قال عند ذلك : « ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك » ، قالوا : لم يا رسول الله ؟ قال : « لا تراءى نارهما » ، قال أحمد : هذا مرسل وقد رويناه عن أبي معاوية ، وحفص بن غياث ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير موصولا ، وقال بعضهم : فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ، وهو بإرساله أصح ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : إن كان هذا ثبت ، فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم تطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود ، وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال : « إني بريء من كل مسلم مع مشرك » بنزول الآية ، قال : ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا ، وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عدو لنا . وبسط الكلام في بيانه ، وقد روينا من أوجه عن ابن عباس ، أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال الشافعي ، قال : ولو اختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه كفارة ، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته . ثم ساق الكلام إلى أن قال الحديث الذي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202349, BMS004988
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فقتلوا بعضهم ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أعطوهم نصف العقل لصلاتهم » ، ثم قال عند ذلك : « ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك » ، قالوا : لم يا رسول الله ؟ قال : « لا تراءى نارهما » ، قال أحمد : هذا مرسل وقد رويناه عن أبي معاوية ، وحفص بن غياث ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير موصولا ، وقال بعضهم : فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ، وهو بإرساله أصح ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : إن كان هذا ثبت ، فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم تطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود ، وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال : « إني بريء من كل مسلم مع مشرك » بنزول الآية ، قال : ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا ، وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عدو لنا . وبسط الكلام في بيانه ، وقد روينا من أوجه عن ابن عباس ، أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال الشافعي ، قال : ولو اختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه كفارة ، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته . ثم ساق الكلام إلى أن قال الحديث الذي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4988, 6/270
Senetler:
()
Konular: