أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن علي : في « الرجل يقتل المرأة ، قال : إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم ، حتى يعطوا نصف الدية » ، قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : بينهما القصاص في النفس ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وروي ذلك أيضا عن الحسن ، عن علي ، وكلاهما منقطع ، وروي عن علي ، والحسن ، خلاف ذلك فيما ذكر ، حكاه ابن المنذر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202341, BMS004980
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن علي : في « الرجل يقتل المرأة ، قال : إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم ، حتى يعطوا نصف الدية » ، قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : بينهما القصاص في النفس ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وروي ذلك أيضا عن الحسن ، عن علي ، وكلاهما منقطع ، وروي عن علي ، والحسن ، خلاف ذلك فيما ذكر ، حكاه ابن المنذر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4980, 6/266
Senetler:
()
Konular: