أخبرني أبو عبد الرحمن عنه ، وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم ، فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب
قال الشافعي في القديم : ذكر مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، وديته نصف دية المسلم » ، قال الشافعي : ورووه عن عمر بن عبد العزيز ، وقاله عوام منهم ، قال أحمد : حديث عمرو قد روي عنه ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روينا عن حسين المعلم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ، قال : وكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل ، وقال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . فيشبه والله أعلم أن يكون قوله » على النصف من دية المسلم « راجعا إلى ثمانية آلاف درهم » ، فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية ، وكأنه علم والله أعلم أنها في أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم ،
والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202054, BMS004936
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن عنه ، وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم ، فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب
قال الشافعي في القديم : ذكر مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، وديته نصف دية المسلم » ، قال الشافعي : ورووه عن عمر بن عبد العزيز ، وقاله عوام منهم ، قال أحمد : حديث عمرو قد روي عنه ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روينا عن حسين المعلم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ، قال : وكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل ، وقال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . فيشبه والله أعلم أن يكون قوله » على النصف من دية المسلم « راجعا إلى ثمانية آلاف درهم » ، فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية ، وكأنه علم والله أعلم أنها في أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم ،
والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4936, 6/236
Senetler:
()
Konular: