أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا أبو الربيع ، قال : قال الشافعي : « أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله » ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها بخبر لازم وقضى عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم ، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ، ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا ، وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202046, BMS004928
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا أبو الربيع ، قال : قال الشافعي : « أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله » ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها بخبر لازم وقضى عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم ، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ، ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا ، وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4928, 6/232
Senetler:
()
Konular: