أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن زيد بن ثابت : قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس على هذا العمل إنما فيها الإجتهاد لا شيء مئقت وجعل الشافعي رحمه الله فيها الحكمة في موضع آخر ثم قال وقد قضى زيد بن ثابت في العين القائمة بمئة دينار ولعله قضى به على هذا المعنى قال أحمد : « وعلى هذا المعنى يشبه أن يكون قول عمر بن الخطاب في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها » وروينا عن مسروق ، أنه قال : في العين العوراء ، واليد الشلاء ، ولسان الأخرس حكم
وكذلك رواه محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، فيما حكاه الشافعي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202042, BMS004924
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن زيد بن ثابت : قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس على هذا العمل إنما فيها الإجتهاد لا شيء مئقت وجعل الشافعي رحمه الله فيها الحكمة في موضع آخر ثم قال وقد قضى زيد بن ثابت في العين القائمة بمئة دينار ولعله قضى به على هذا المعنى قال أحمد : « وعلى هذا المعنى يشبه أن يكون قول عمر بن الخطاب في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها » وروينا عن مسروق ، أنه قال : في العين العوراء ، واليد الشلاء ، ولسان الأخرس حكم
وكذلك رواه محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، فيما حكاه الشافعي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4924, 6/229
Senetler:
()
Konular: