أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » القياس الذي لا يدفعه أحد ، ولا يخطئ به أحد فيما نرى ، أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل ، وفي يدها مثل نصف ما في يده ، إنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا « ، فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي ، وكان ابن المسيب يقول : في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربع عشرون ويقال له : حين عظم جرحها نقص عقلها ؟ فيقول » هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت ، أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ، ثم تكون على النصف من عقله ، لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي ، فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده فلما قال سعيد بن المسيب : « هي السنة » أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ، ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي ، فإن قال قائل : فقد يروى عن علي ، خلافه ، فلا يثبت عن علي ، ولا عن عمر ، ولو ثبتا كانا يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ، ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى ، والله أعلم ، قال أحمد : هذا قوله فيما روي عن أهل المدينة ، ثم أردفه بأن قال : « وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول بالسنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها » ، وقال : « لا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي » ، قال أحمد : إنما رواه عن علي ، وزيد ، الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وروايتهما ، عنهما منقطعة ، وكذلك رواية إبراهيم ، عن عمر ، والقياس ما قال الشافعي رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202040, BMS004922
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » القياس الذي لا يدفعه أحد ، ولا يخطئ به أحد فيما نرى ، أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل ، وفي يدها مثل نصف ما في يده ، إنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا « ، فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي ، وكان ابن المسيب يقول : في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربع عشرون ويقال له : حين عظم جرحها نقص عقلها ؟ فيقول » هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت ، أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ، ثم تكون على النصف من عقله ، لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي ، فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده فلما قال سعيد بن المسيب : « هي السنة » أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ، ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي ، فإن قال قائل : فقد يروى عن علي ، خلافه ، فلا يثبت عن علي ، ولا عن عمر ، ولو ثبتا كانا يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ، ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى ، والله أعلم ، قال أحمد : هذا قوله فيما روي عن أهل المدينة ، ثم أردفه بأن قال : « وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول بالسنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها » ، وقال : « لا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي » ، قال أحمد : إنما رواه عن علي ، وزيد ، الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وروايتهما ، عنهما منقطعة ، وكذلك رواية إبراهيم ، عن عمر ، والقياس ما قال الشافعي رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4922, 6/226
Senetler:
()
Konular: