أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وفي العين خمسون » فإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين خمسين فمن جعل في عين الأعور أكثر من خمسين ، فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مغفل في أعور فقأ عين صحيح ، قال : العين بالعين عن مسروق ، في الأعور تصاب عينه ، قال : ما أنا فقأت عينه ، أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية قال أحمد : وبعض أهل المدينة ذهبوا إلى إيجاب كمال الدية فيها ، وروي فيها عن عمر ، وعلي ، والرواية فيها عن علي ، منقطعة ، وظاهر الكتاب والسنة يدل على ما قلنا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202036, BMS004918
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وفي العين خمسون » فإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين خمسين فمن جعل في عين الأعور أكثر من خمسين ، فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مغفل في أعور فقأ عين صحيح ، قال : العين بالعين عن مسروق ، في الأعور تصاب عينه ، قال : ما أنا فقأت عينه ، أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية قال أحمد : وبعض أهل المدينة ذهبوا إلى إيجاب كمال الدية فيها ، وروي فيها عن عمر ، وعلي ، والرواية فيها عن علي ، منقطعة ، وظاهر الكتاب والسنة يدل على ما قلنا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4918, 3/224
Senetler:
()
Konular: