أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي حرملة بن يحيى ، قال : قال الشافعي رحمه الله : إن « أول الشجاج الحارصة : وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ومنه قيل : حرص القصار الثوب إذا شقه » ، ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم ، وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق ، فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها ، فتلك السمحاق وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي تكشف عنها ذلك القشر ، وتشق حتى يبدو وضح العظم ، فتلك الموضحة ، والهاشمة : التي تهشم العظم ، والمنقلة : التي ينقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية هي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم ، قال الشافعي في رواية الربيع : لست أعلم خلافا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في الجائفة ثلث الدية » بهذا أقول
قال أحمد : روينا ، عن ابن المسيب ، أن « أبا بكر الصديق قضى في جائفة نفذت من الجانب الآخر بثلثي الدية » ، قال الشافعي : إذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية قياسا على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدية من أذنين من الإنسان
قال أحمد : وقد روينا في حديث يونس ، عن الزهري ، أنه قرأ في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم : « وفي الأذن خمسون من الإبل » وروينا عن عمر ، وعلي ، أنهما قضيا بذلك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202025, BMS004907
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي حرملة بن يحيى ، قال : قال الشافعي رحمه الله : إن « أول الشجاج الحارصة : وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ومنه قيل : حرص القصار الثوب إذا شقه » ، ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم ، وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق ، فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها ، فتلك السمحاق وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي تكشف عنها ذلك القشر ، وتشق حتى يبدو وضح العظم ، فتلك الموضحة ، والهاشمة : التي تهشم العظم ، والمنقلة : التي ينقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية هي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم ، قال الشافعي في رواية الربيع : لست أعلم خلافا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في الجائفة ثلث الدية » بهذا أقول
قال أحمد : روينا ، عن ابن المسيب ، أن « أبا بكر الصديق قضى في جائفة نفذت من الجانب الآخر بثلثي الدية » ، قال الشافعي : إذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية قياسا على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدية من أذنين من الإنسان
قال أحمد : وقد روينا في حديث يونس ، عن الزهري ، أنه قرأ في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم : « وفي الأذن خمسون من الإبل » وروينا عن عمر ، وعلي ، أنهما قضيا بذلك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4907, 6/214
Senetler:
()
Konular: