أخبرنا بهما جميعا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكرهما . قال الشافعي : وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، فقال : « خذ هذا فكفر به » ، وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مد مد قال أحمد : وفي رواية أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى قال : « ثلاثة آصع من تمر » . وفي رواية الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن : « لكل مسكين نصف صاع من طعام » . وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك ، وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى قال الشافعي في الجديد : وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في القديم : وهو ربع صاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل . قال الشافعي في الجديد : وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد ؟ وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام . قال الشافعي : ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف ، وقال في رواية حرملة : مد هشام بن عبد الملك هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في رواية الربيع : من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد أبو هشام ؟ فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد هشام ، وبسط الكلام في هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201664, BMS004545
Hadis:
أخبرنا بهما جميعا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكرهما . قال الشافعي : وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، فقال : « خذ هذا فكفر به » ، وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مد مد قال أحمد : وفي رواية أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى قال : « ثلاثة آصع من تمر » . وفي رواية الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن : « لكل مسكين نصف صاع من طعام » . وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك ، وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى قال الشافعي في الجديد : وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في القديم : وهو ربع صاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل . قال الشافعي في الجديد : وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد ؟ وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام . قال الشافعي : ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف ، وقال في رواية حرملة : مد هشام بن عبد الملك هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في رواية الربيع : من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد أبو هشام ؟ فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد هشام ، وبسط الكلام في هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zıhar 4545, 5/538
Senetler:
()
Konular: