أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل ، حديث عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان قال : لا أدري ما هو روي عن عثمان ، خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثمان يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس فالصحيح عنه أن عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر وفي تفسير علي بن أبي طلحة ، والسدي ، عن ابن عباس ، مثل قولنا . وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين ، عن ابن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، فيمن حلف لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يقع عليها بذلك إيلاء . قال الشافعي : لا يحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين تجاوز فيها أربعة أشهر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201645, BMS004526
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل ، حديث عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان قال : لا أدري ما هو روي عن عثمان ، خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثمان يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس فالصحيح عنه أن عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر وفي تفسير علي بن أبي طلحة ، والسدي ، عن ابن عباس ، مثل قولنا . وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين ، عن ابن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، فيمن حلف لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يقع عليها بذلك إيلاء . قال الشافعي : لا يحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين تجاوز فيها أربعة أشهر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4526, 5/522
Senetler:
()
Konular: