أخبرني ذلك عنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ، ولم أسمع ذلك من أبي بكر ، ولم أسأل عنه . وروي عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق . وهذا فيما رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد ، فيحتمل أن يكون مراده بقوله في الإيلاء أنها تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم
وقد رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، أن أبا الدرداء قال في الإيلاء (1) : « يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء » . ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الدرداء قال : كانوا يقولون في الإيلاء : يوقف فذكره . ولم يذكر فيه ابن المسيب . ورواه معمر ، عن قتادة ، عن أبي ذر ، وعائشة
وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان فقد روى عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عثمان ، وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : « إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة » وعطاء الخراساني ضعيف ، والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201644, BMS004525
Hadis:
أخبرني ذلك عنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ، ولم أسمع ذلك من أبي بكر ، ولم أسأل عنه . وروي عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق . وهذا فيما رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد ، فيحتمل أن يكون مراده بقوله في الإيلاء أنها تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم
وقد رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، أن أبا الدرداء قال في الإيلاء (1) : « يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء » . ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الدرداء قال : كانوا يقولون في الإيلاء : يوقف فذكره . ولم يذكر فيه ابن المسيب . ورواه معمر ، عن قتادة ، عن أبي ذر ، وعائشة
وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان فقد روى عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عثمان ، وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : « إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة » وعطاء الخراساني ضعيف ، والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4525, 5/521
Senetler:
()
Konular: