أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : الاستثناء في الطلاق ، والعتق ، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفهما . وفيما حكى الشافعي ، عن العراقيين ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في ذلك : « لا يقع الطلاق » . وعن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : « لا يقع الطلاق.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201604, BMS004485
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : الاستثناء في الطلاق ، والعتق ، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفهما . وفيما حكى الشافعي ، عن العراقيين ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في ذلك : « لا يقع الطلاق » . وعن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : « لا يقع الطلاق.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4485, 5/500
Senetler:
()
Konular: