وأخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . قال : أحمد : ودخول التخصيص في بعض ألفاظ الخبر بدلالة لا توجب دخوله في الباقي من غير دلالة
وروينا عن علي بن حنظلة ، عن أبيه قال : قال عمر رضي الله عنه : « ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت » . قال أحمد : وينبغي أن يكون الإكراه على الطلاق أو اليمين ، وليس في حديث حذيفة وأبيه حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن ينصرفا إلى المدينة ولا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ولكنهما أخذا حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فزعما أنهم يردان المدينة ، فأخذ المشركون منهما عهد الله وميثاقه في الانصراف إليها وترك القتال معه ، فلما أخبرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انصرفا نفي لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم » ، وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل ثبوت الأحكام ، ولو أن مسلما أحلف اليوم على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل المشركين .
وحديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة (1) » ليس من الإكراه في شيء لأن المكره ليس بجاد ولا هازل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201595, BMS004476
Hadis:
وأخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . قال : أحمد : ودخول التخصيص في بعض ألفاظ الخبر بدلالة لا توجب دخوله في الباقي من غير دلالة
وروينا عن علي بن حنظلة ، عن أبيه قال : قال عمر رضي الله عنه : « ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت » . قال أحمد : وينبغي أن يكون الإكراه على الطلاق أو اليمين ، وليس في حديث حذيفة وأبيه حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن ينصرفا إلى المدينة ولا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ولكنهما أخذا حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فزعما أنهم يردان المدينة ، فأخذ المشركون منهما عهد الله وميثاقه في الانصراف إليها وترك القتال معه ، فلما أخبرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انصرفا نفي لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم » ، وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل ثبوت الأحكام ، ولو أن مسلما أحلف اليوم على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل المشركين .
وحديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة (1) » ليس من الإكراه في شيء لأن المكره ليس بجاد ولا هازل.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4476, 5/495
Senetler:
()
Konular: