أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء ، ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرا يتبع ، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح . وقد يحتمل أن يكون قياسا على البيوع فيقال : إليها أمرها ، ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئا . قال ابن المنذر : وروي هذا القول يعني أن الأمر ، إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا ، عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وجابر ، والنخعي ، وعطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك . وفيه قول ثان ، وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس ، هذا قول الحكم ، وأبي ثور قال : وهذا أصح القولين . قال أحمد : وهذا لما روينا في ، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ، فقال : « يا عائشة : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك » . وفي رواية أخرى : « فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك »
وهذا الحديث ثابت . وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة مقال ، وذلك لأن الرواية عنهم كما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201575, BMS004456
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء ، ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرا يتبع ، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح . وقد يحتمل أن يكون قياسا على البيوع فيقال : إليها أمرها ، ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئا . قال ابن المنذر : وروي هذا القول يعني أن الأمر ، إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا ، عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وجابر ، والنخعي ، وعطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك . وفيه قول ثان ، وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس ، هذا قول الحكم ، وأبي ثور قال : وهذا أصح القولين . قال أحمد : وهذا لما روينا في ، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ، فقال : « يا عائشة : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك » . وفي رواية أخرى : « فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك »
وهذا الحديث ثابت . وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة مقال ، وذلك لأن الرواية عنهم كما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4456, 5/482
Senetler:
()
Konular: