أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا السري بن يحيى ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة فذكره . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان . وأخرجاه من أوجه ، عن إسماعيل . وفي جامع الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عمر ، وابن مسعود كانا يقولان : « إذا خيرها فاختارت نفسها ، فهي واحدة ، وهو أحق بها . وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه » . وعن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر ، وابن مسعود . وكذلك هو في حكاية الشعبي ، عن ابن مسعود . وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، عن علي ، عن عمر
قال علي : وأرسل ، يعني عمر ، إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه ، فقال زيد : « إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها »
وقد روي عن أبي جعفر ، عن علي ، أنه كان يقول : « إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء »
وروي عن أبي جعفر ، أنه سئل عن التخيير ، فقال : مثل ما روينا عن عمر ، وابن مسعود . فقيل له : إن ناسا يروون عن علي ، أنه قال : « إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها ، وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة (1) وهي أملك بنفسها » قال : « هذا وجدوه في الصحف » . فهذه ثلاث روايات عن علي ، مختلفة . وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها قال : هي واحدة وهو أحق بها
وروينا عن الثوري في الجامع ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعلقمة ، في الرجل الذي قال لامرأته : الذي بيدي من أمرك بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله بن مسعود : « أراها واحدة وأنت أحق بها » ، وسئل عمر بن الخطاب فقال : وأنا أرى ذلك . قال منصور : قلت لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها لو قالت : قد طلقت نفسي ، فقال إبراهيم : هما سواء ، يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201574, BMS004455
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا السري بن يحيى ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة فذكره . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان . وأخرجاه من أوجه ، عن إسماعيل . وفي جامع الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عمر ، وابن مسعود كانا يقولان : « إذا خيرها فاختارت نفسها ، فهي واحدة ، وهو أحق بها . وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه » . وعن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر ، وابن مسعود . وكذلك هو في حكاية الشعبي ، عن ابن مسعود . وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، عن علي ، عن عمر
قال علي : وأرسل ، يعني عمر ، إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه ، فقال زيد : « إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها »
وقد روي عن أبي جعفر ، عن علي ، أنه كان يقول : « إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء »
وروي عن أبي جعفر ، أنه سئل عن التخيير ، فقال : مثل ما روينا عن عمر ، وابن مسعود . فقيل له : إن ناسا يروون عن علي ، أنه قال : « إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها ، وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة (1) وهي أملك بنفسها » قال : « هذا وجدوه في الصحف » . فهذه ثلاث روايات عن علي ، مختلفة . وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها قال : هي واحدة وهو أحق بها
وروينا عن الثوري في الجامع ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعلقمة ، في الرجل الذي قال لامرأته : الذي بيدي من أمرك بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله بن مسعود : « أراها واحدة وأنت أحق بها » ، وسئل عمر بن الخطاب فقال : وأنا أرى ذلك . قال منصور : قلت لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها لو قالت : قد طلقت نفسي ، فقال إبراهيم : هما سواء ، يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4455, 5/480
Senetler:
()
Konular: