وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : « إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول : لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201565, BMS004446
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : « إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول : لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4446, 5/477
Senetler:
()
Konular: