وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن سفيان الثوري ، عن حماد قال : سألت إبراهيم ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : « إن نوى طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهي يمين » . قال أحمد : في الجامع ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها « . قال الشافعي في القديم : وذكر ابن جريج ، عن عطاء ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فقال لعلي رضي الله عنه : انظر بينهما ، فقال له علي : ما أردت ؟ فجحد أن يكون أراد الطلاق ، فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام ، فأقر أنه أراد الطلاق فأمضاه علي ثلاثا . قال : وذكر عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن علي ، مثله . قال أحمد : يحتمل أن يكون هذا على ما روي من مذهب علي في البتة أنها ثلاث ، وقد روى منصور ، عن عطاء بن أبي رباح في هذه القصة أن الرجل قال ذلك مرارا ، فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك ؟ قال : أردت الطلاق ، ففرق بينهما ، فيحتمل أنه كان أراد بكل مرة إحداث طلاق . والحديث منقطع
وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك ، حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال : فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ فقال : « لا بل اعتزلها فلا تقربنها » . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك ، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر « . وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته : الحقي بأهلك طلاقا لم يقع به طلاق وسائر الكنايات مقيسة عليه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201561, BMS004442
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن سفيان الثوري ، عن حماد قال : سألت إبراهيم ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : « إن نوى طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهي يمين » . قال أحمد : في الجامع ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها « . قال الشافعي في القديم : وذكر ابن جريج ، عن عطاء ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فقال لعلي رضي الله عنه : انظر بينهما ، فقال له علي : ما أردت ؟ فجحد أن يكون أراد الطلاق ، فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام ، فأقر أنه أراد الطلاق فأمضاه علي ثلاثا . قال : وذكر عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن علي ، مثله . قال أحمد : يحتمل أن يكون هذا على ما روي من مذهب علي في البتة أنها ثلاث ، وقد روى منصور ، عن عطاء بن أبي رباح في هذه القصة أن الرجل قال ذلك مرارا ، فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك ؟ قال : أردت الطلاق ، ففرق بينهما ، فيحتمل أنه كان أراد بكل مرة إحداث طلاق . والحديث منقطع
وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك ، حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال : فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ فقال : « لا بل اعتزلها فلا تقربنها » . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك ، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر « . وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته : الحقي بأهلك طلاقا لم يقع به طلاق وسائر الكنايات مقيسة عليه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4442, 5/474
Senetler:
()
Konular: