أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : قال أبو داود : روى هذا الحديث ، عن ابن عمر ، يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبير ، ومنصور ، عن أبي وائل ، معناهم كلهم « أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمره أن يراجعها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك « . وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن ابن عمر ، وأما رواية الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر . ورواية نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك « . قال أحمد : وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا « . وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل . وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني ، عن الحسن ، عن ابن عمر في هذه القصة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء « ، فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كانت تحل لي أن أراجعها ؟ قال : » كانت تبين منك وتكون معصية « . فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به ، ثم إنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض وهو لو طلقها ثلاثا في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201540, BMS004420
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : قال أبو داود : روى هذا الحديث ، عن ابن عمر ، يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبير ، ومنصور ، عن أبي وائل ، معناهم كلهم « أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمره أن يراجعها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك « . وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن ابن عمر ، وأما رواية الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر . ورواية نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك « . قال أحمد : وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا « . وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل . وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني ، عن الحسن ، عن ابن عمر في هذه القصة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء « ، فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كانت تحل لي أن أراجعها ؟ قال : » كانت تبين منك وتكون معصية « . فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به ، ثم إنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض وهو لو طلقها ثلاثا في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4420, 5/460
Senetler:
()
Konular: