وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، أنهم أرسلوه إلى نافع يسألونه « هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : » نعم « قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر عمر ، « أن يأمر ابن عمر يراجع امرأته » . « دليل على أنه لا يقال له : راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه ، يقول الله في المطلقات : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك (1) ، ولم يقل هذا في ذوات الأرواح ، وأن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته قال : وفي حديث أبي الزبير شبيه به ، ونافع أثبت عن ابن عمر ، من أبي الزبير ، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه . قال : وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له : أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة ؟ قال : فمه وإن عجز - يعني أنها حسبت تطليقة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201534, BMS004414
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، أنهم أرسلوه إلى نافع يسألونه « هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : » نعم « قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر عمر ، « أن يأمر ابن عمر يراجع امرأته » . « دليل على أنه لا يقال له : راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه ، يقول الله في المطلقات : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك (1) ، ولم يقل هذا في ذوات الأرواح ، وأن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته قال : وفي حديث أبي الزبير شبيه به ، ونافع أثبت عن ابن عمر ، من أبي الزبير ، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه . قال : وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له : أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة ؟ قال : فمه وإن عجز - يعني أنها حسبت تطليقة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4414, 5/453
Senetler:
()
Konular: