وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة سمعه يقول : تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة ، فقالت : اصبر لي وأنفق عليك ، فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة بن ربيعة ؟ وأين شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت : أين عتبة بن ربيعة ؟ أين شيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت ، فشدت عليها ثيابها ، فجاءت عثمان بن عفان ، فذكرت ذلك له ، فأرسل ابن عباس ومعاوية ، فقال ابن عباس : « لأفرقن بينهما » ، وقال معاوية : « ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف » قال : فأتياهما ، فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما قال الشافعي في رواية أبي سعيد : حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء الله كما قلنا ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج علي أن يقول لهما ابعثوا ولبعث هو ، ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليك وإن لم تأذن به ، ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي وبسط الكلام فيه ، ثم قال في آخر ذلك : ولو قال قائل : يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا قال أحمد : روينا عن الشعبي ، عن شريح في بعثه الحكمين قال : فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما ، فكره ذلك الزوج ، فقال شريح : ففيم كنا فيه اليوم إذا قال : وأجاز أمرهما . قال الشعبي : ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا ، وقال الحسن : ليس الفرقة في أيديهما ، وقال عطاء : إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201511, BMS004391
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة سمعه يقول : تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة ، فقالت : اصبر لي وأنفق عليك ، فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة بن ربيعة ؟ وأين شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت : أين عتبة بن ربيعة ؟ أين شيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت ، فشدت عليها ثيابها ، فجاءت عثمان بن عفان ، فذكرت ذلك له ، فأرسل ابن عباس ومعاوية ، فقال ابن عباس : « لأفرقن بينهما » ، وقال معاوية : « ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف » قال : فأتياهما ، فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما قال الشافعي في رواية أبي سعيد : حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء الله كما قلنا ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج علي أن يقول لهما ابعثوا ولبعث هو ، ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليك وإن لم تأذن به ، ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي وبسط الكلام فيه ، ثم قال في آخر ذلك : ولو قال قائل : يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا قال أحمد : روينا عن الشعبي ، عن شريح في بعثه الحكمين قال : فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما ، فكره ذلك الزوج ، فقال شريح : ففيم كنا فيه اليوم إذا قال : وأجاز أمرهما . قال الشعبي : ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا ، وقال الحسن : ليس الفرقة في أيديهما ، وقال عطاء : إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4391, 5/436
Senetler:
()
Konular: