أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر ، فإنه يقول : فلا تميلوا كل الميل (2) ، وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه ، وقال في موضع آخر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201484, BMS004364
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر ، فإنه يقول : فلا تميلوا كل الميل (2) ، وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه ، وقال في موضع آخر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4364, 5/421
Senetler:
()
Konular: