أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذا نثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضره لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد ؛ لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال ؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن أخذه ، فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أن يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره ، إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده وإنما قصد به الجماعة ، فأكرهه لآخذه ؛ لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذن وأنه خفة وسخف قال أحمد : وقد قال في رواية المزني : ولا يبين أنه حرام ، وذلك إذا أذن أهله في أخذه ، فأما الكراهة فهي لما ذكره الشافعي رحمه الله ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، وقول من زعم أنهم إنما كرهوه خوفا على الصبيان من النهبة فهو معنى آخر من معاني الكراهة ، وليس هذا كما روي في حديث عبد الله بن قرط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها : « من شاء اقتطع » ، لأنها صارت ملكا للمساكين فخلى بينهم وبين أملاكهم وهاهنا بالإذن لا يزول ملكه حتى يؤخذ ، وربما يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه
وأما حديث لمازة بن المغيرة ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر ، فأمسك القوم أيديهم ، فقال : « ألا تنتهبون ؟ » ، قالوا : إنك كنت نهيت عن النهبة قال : « تلك نهبة العساكر ، فأما العرسات فلا » قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه ، فهذا حديث رواه عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان ، عن لمازة ، وكلاهما لا يحتج بحديثه ، ولمازة بن المغيرة مجهول ، وخالد بن معدان ، عن معاذ ، منقطع ، ومن طعن في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ثم في حديث عبد الله بن أبي بكر اللذين اتفق أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثهما ، ثم في حديث مطر الوراق ، وعبد الحميد بن جعفر وأمثالهما حين رووا ما يخالف مذهبه ثم يحتج بمثل هذا الإسناد حين وافق مذهبه كان تابعا لهواه غير سالك سبيل النصفة والله المستعان ، وقد روينا في كتاب السنن في هذا الباب ما يقع به الكفاية وبالله التوفيق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201483, BMS004363
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذا نثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضره لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد ؛ لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال ؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن أخذه ، فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أن يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره ، إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده وإنما قصد به الجماعة ، فأكرهه لآخذه ؛ لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذن وأنه خفة وسخف قال أحمد : وقد قال في رواية المزني : ولا يبين أنه حرام ، وذلك إذا أذن أهله في أخذه ، فأما الكراهة فهي لما ذكره الشافعي رحمه الله ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، وقول من زعم أنهم إنما كرهوه خوفا على الصبيان من النهبة فهو معنى آخر من معاني الكراهة ، وليس هذا كما روي في حديث عبد الله بن قرط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها : « من شاء اقتطع » ، لأنها صارت ملكا للمساكين فخلى بينهم وبين أملاكهم وهاهنا بالإذن لا يزول ملكه حتى يؤخذ ، وربما يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه
وأما حديث لمازة بن المغيرة ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر ، فأمسك القوم أيديهم ، فقال : « ألا تنتهبون ؟ » ، قالوا : إنك كنت نهيت عن النهبة قال : « تلك نهبة العساكر ، فأما العرسات فلا » قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه ، فهذا حديث رواه عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان ، عن لمازة ، وكلاهما لا يحتج بحديثه ، ولمازة بن المغيرة مجهول ، وخالد بن معدان ، عن معاذ ، منقطع ، ومن طعن في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ثم في حديث عبد الله بن أبي بكر اللذين اتفق أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثهما ، ثم في حديث مطر الوراق ، وعبد الحميد بن جعفر وأمثالهما حين رووا ما يخالف مذهبه ثم يحتج بمثل هذا الإسناد حين وافق مذهبه كان تابعا لهواه غير سالك سبيل النصفة والله المستعان ، وقد روينا في كتاب السنن في هذا الباب ما يقع به الكفاية وبالله التوفيق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4363, 5/419
Senetler:
()
Konular: