وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن عيسى بن عبد الله ، رجل من الأنصار - عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة (1) يوم أحد ، فقال : « أحنث فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها » قال أبو سليمان رحمه الله : يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها ، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة قال : وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء ، يتصبب عليه الماء ، وقال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح ؛ لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه ؛ لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح قال أحمد : والظاهر أن خبر النهي بعد هذا الحديث والمعنى فيه والله أعلم تنحية الأذى عن الشارب عند شربه وعن غيره فيما أنفى فيه كما روينا في حديث إسماعيل المكي ، ثم روينا عن هشام بن عروة والله أعلم ، وفرق ابن خزيمة في الكراهة بين المعلق وغيره على ظاهر الخبر وإن هوام الأرض لا يخاف دخولها المعلق
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن أبيه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدباء (1) ، فقلت : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : « نكثر به طعامنا »
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، أخبرنا زكريا ، ومسعر ، عن ابن الأقمر ، عن أبي جحيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ...
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201477, BMS004357
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن عيسى بن عبد الله ، رجل من الأنصار - عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة (1) يوم أحد ، فقال : « أحنث فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها » قال أبو سليمان رحمه الله : يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها ، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة قال : وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء ، يتصبب عليه الماء ، وقال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح ؛ لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه ؛ لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح قال أحمد : والظاهر أن خبر النهي بعد هذا الحديث والمعنى فيه والله أعلم تنحية الأذى عن الشارب عند شربه وعن غيره فيما أنفى فيه كما روينا في حديث إسماعيل المكي ، ثم روينا عن هشام بن عروة والله أعلم ، وفرق ابن خزيمة في الكراهة بين المعلق وغيره على ظاهر الخبر وإن هوام الأرض لا يخاف دخولها المعلق
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن أبيه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدباء (1) ، فقلت : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : « نكثر به طعامنا »
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، أخبرنا زكريا ، ومسعر ، عن ابن الأقمر ، عن أبي جحيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ...
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4357, 5/415
Senetler:
()
Konular: