أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « لكل مطلقة متعة (1) إلا التي فرض لها صداق (2) ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201452, BMS004332
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « لكل مطلقة متعة (1) إلا التي فرض لها صداق (2) ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4332, 5/401
Senetler:
()
Konular: