وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : « ليس لها إلا نصف الصداق (1) ؛ لأن الله تعالى يقول : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (2) » قال الشافعي : وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب ، ورواه في موضع آخر عن ابن عباس ، وشريح ، ورويناه عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن الشعبي ، عن شريح ، وعن الشعبي ، عن ابن مسعود.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201450, BMS004330
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : « ليس لها إلا نصف الصداق (1) ؛ لأن الله تعالى يقول : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (2) » قال الشافعي : وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب ، ورواه في موضع آخر عن ابن عباس ، وشريح ، ورويناه عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن الشعبي ، عن شريح ، وعن الشعبي ، عن ابن مسعود.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4330, 5/399
Senetler:
()
Konular: