وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن زيد بن ثابت قال : « إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت (1) عليهما الستور ، فقد وجب الصداق (2) »
قال أحمد : وروينا عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة ، فيقول : لم أمسها ، وتقول : قد مسني قال : « القول قولها » ، وكان الشافعي في القديم يقول : القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة ، وروينا عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا قالا : إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة ، وروي عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنهما ، قال الشافعي فيما ألزم مالكا عمر تبين أنه يقضي بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله : ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ، وكان الشافعي في القديم يقول بقول عمر ويقول : عمر أعلم بكتاب الله ، وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل المس التي لم يخل بها وتخلي بينه وبين نفسها ، ثم قال في القديم ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهبا ، ثم رجع في الجديد إلى أنه إنما يجب المهر كاملا بالمسيس دون الإغلاق ، والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه ، واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201449, BMS004329
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن زيد بن ثابت قال : « إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت (1) عليهما الستور ، فقد وجب الصداق (2) »
قال أحمد : وروينا عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة ، فيقول : لم أمسها ، وتقول : قد مسني قال : « القول قولها » ، وكان الشافعي في القديم يقول : القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة ، وروينا عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا قالا : إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة ، وروي عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنهما ، قال الشافعي فيما ألزم مالكا عمر تبين أنه يقضي بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله : ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ، وكان الشافعي في القديم يقول بقول عمر ويقول : عمر أعلم بكتاب الله ، وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل المس التي لم يخل بها وتخلي بينه وبين نفسها ، ثم قال في القديم ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهبا ، ثم رجع في الجديد إلى أنه إنما يجب المهر كاملا بالمسيس دون الإغلاق ، والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه ، واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4329, 5/398
Senetler:
()
Konular: