أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة أنكحت على صداق (1) أو حباء (2) أو عدة (3) قبل عصمة (4) النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته .» ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201434, BMS004314
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة أنكحت على صداق (1) أو حباء (2) أو عدة (3) قبل عصمة (4) النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته .» ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4314, 5/390
Senetler:
()
Konular: