أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا ، فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه مالك بعقدها وما تملك بعقدتها كما ملكت بمالها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء ، وهذا قوله في الإملاء ، وبمعناه أجاب في القديم ومن قال بهذا احتج بما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201433, BMS004313
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا ، فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه مالك بعقدها وما تملك بعقدتها كما ملكت بمالها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء ، وهذا قوله في الإملاء ، وبمعناه أجاب في القديم ومن قال بهذا احتج بما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4313, 5/389
Senetler:
()
Konular: