وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عطاء بن السائب قال : سألت عبد خير عن رجل فوض إليه فمات ولم يفرض ، فقال : « ليس لها إلا الميراث » ولا نشك أنه قول علي قال سفيان : لا أدري لا نشك أنه قول علي أم من قول عطاء أم من عبد خير هكذا رواه في كتاب الصداق عن سفيان ، بالشك
وأخبرنا أبو سعيد في كتاب علي ، وعبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا (1) : « أن لها الميراث وعليها العدة (2) ولا صداق لها » ، قال الشافعي : وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع ، قال الشافعي : وقد روينا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت وهم يخالفونه ، ويقولون : لها صداق نسائها قال أحمد : ويشبه أن يكون ابن عيينة يرويه مرة بالشك ، ومرة بغير شك قال أحمد : وقد رواه سفيان الثوري ، وخالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي من غير شك ، ورواه الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت
وعن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها قالوا : « لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201429, BMS004309
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عطاء بن السائب قال : سألت عبد خير عن رجل فوض إليه فمات ولم يفرض ، فقال : « ليس لها إلا الميراث » ولا نشك أنه قول علي قال سفيان : لا أدري لا نشك أنه قول علي أم من قول عطاء أم من عبد خير هكذا رواه في كتاب الصداق عن سفيان ، بالشك
وأخبرنا أبو سعيد في كتاب علي ، وعبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا (1) : « أن لها الميراث وعليها العدة (2) ولا صداق لها » ، قال الشافعي : وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع ، قال الشافعي : وقد روينا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت وهم يخالفونه ، ويقولون : لها صداق نسائها قال أحمد : ويشبه أن يكون ابن عيينة يرويه مرة بالشك ، ومرة بغير شك قال أحمد : وقد رواه سفيان الثوري ، وخالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي من غير شك ، ورواه الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت
وعن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها قالوا : « لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4309, 5/387
Senetler:
()
Konular: